فصل: فصل الزوج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل الزوج:

وشرط صحة عقده: إسلام، وتمييز، وخلو من كإحرام أو مرض.
وفي السكران خلاف.
وهل إن كان مَعَهُ مَيْزٌ وإلا بطل اتفاقاً أو بالعكس؟ طريقان.
غير خنثى مشكل.
ولزومه برشد، وبلوغ، وحرية، وطوع.
ولأب جبر صغير لغبطة على المنصوص، كحاكم ووصي، وإن سفل على الأصح.
وثالثها: إِنْ زوجه بذات شرف أو ابنة عم، وإلا فلا، لا لغيرهم على المشهور، وإِنْ أخاً وفي فسخه إن وقع وثبوته إن بنى وطال قولان.
ولا يزوج مجنون مغلوب على عقله إلا لحاجة، ولهم جبر سفيه على المشهور وصح خلافه.
وصداق الصغير على الأب حياً وميتاً، إن زوجه فقيراً، ولو شرطه عليه على المشهور.
وفهمت على الشاذ.
قيل: وبه جرى عمل المتأخرين، ولا ينتقل على الابن ليسره، كَأَنْ زوجه تفويضاً ولم يفرض حتى بلغ.
فإن كانا عديمين فلا شيء على الأب.
قيل: ومقتضى المذهب أنه على الإبهام عليه؛ لأنه متولي العقد.
فإن كان الابن حين العقد ملياً فعليه، إلا أن يشترط على الأب على المعروف.
وقيل: للمرأة أخذه ممن شاءت؛ فإن كان ملياً بالبعض فعليه قدر ذلك، وإن شرط الأب في عقده أن يعطيه داراً فكالموسر على الأصح.
والكبير السفيه كالصغير، وهل الرشيد كذلك أو المهر عليه؟ تأويلان، ولو تطارحه الرشيد والأب فسخ.
وهل مطلقاً أو بعد أيمانهما ومن نكل فعليه؟ تأويلان، وقيل: إن نكلا ثبت النكاح ولزم كلاً نصف المهر.
وإن لم ينظر فيه حتى بنى حلف الأب وبرىء، ولزم الابن مهر المثل بلا يمين إن كان كالمسمى فأكثر، وإلا حلف ولزمه مهر المثل.
ولو أذن لولده الفقير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب.
ومن زوج ابنته وضمن مهرها أو رجلاً كذلك أو ابنه الصغير فقيراً -رد له النصف بالطلاق قبل البناء.
وعلى أنها تملك جميع المهر بالعقد يرجع ذلك للزوج.
فإن خالع على جميعه قبل البناء رُدَّ كله للأب، كأن ألفى النكاح فاسداً.
وقيل: يقسم بين الزوج وأبيه نصفين.
وإذا نص على الحَمْلِ فلا شيء على الزوج، وعلى الحمالة فعليه، وإلا فالأكثر على أن ما وقع في العقد حمل، وما وقع بعده مختلف فيه.
وقيل: إن وقع فيه فلابن القاسم أنه حمل، وعنه أنه حمالة، وقيل: إنما الخلاف في لفظ الضمان؛ ففيها - وهو قول ابن القاسم-: أنه حَمْلٌ حتى ينص على إرادة الحمالة وعنه عكسه ولو ضمنه بعد العقد فحمالة حتى ينص على الحمل.
وإذا كان لفظ الحمل في العقد لزم دون حيازة على الأصح، وبعده لزم في الحياة فقط وقيل: وبعد الوفاة، فإن تعذر أخذه من الحامل ولم يدخل -فلها الامتناع حتى تقبضه، ويخير الزوج حينئذ في دفع المعجل ويدخل، أو يطلق ولا شيء عليه.
وقيل: إن تحمل بإذنها فلا منع لها، كما لو كان جميعه مؤجلاً.
وعلى المذهب لو دفع الزوج المهر لامتناعها رجع على الحامل.
ولو كان الحامل عديماً فَمَكَّنَتْ من نفسها ثم مات فلا شيء لها على الزوج.
فلو فارق ومات الحامل اتبعت تركته متى طرأ له مال.
وقيل: لا شيء لها.
ويحل المؤجل بموته.
ولها محاصة غرمائه، فإن بقي لها شيء دفعه الزوج ودخل.
ولا يجوز لأبى الزوج حمل في مرضه؛ لأنه وصية لوارث.
وفي جواز العقد وفساده قولان، وعلى الصحة إن وقع نَظَرَ وصيه في بقائه وفسخه؛ فإن صح لزمه.
ولو بنى بها في مرض أبيه رَدَّتْ ما أخذت من مال الأب واتبعت به الزوج.
فإن لم يبق بيدها ربع دينار مُنِعَ منها حتى يدفع لها ذلك.
وهل يحال بينهما؟ قولان.
فإن ضمن لابنته والزوج أجنبي أو قريب لا يرثه -صح العقد اتفاقاً، فتأخذه إن حمله الثلث.
وهو كصداق المثل فأقل، وإلا فالزائد وصية لها لا يجوز إلا بإجازة الورثة، فإن ردوه فللزوج دفعه والدخول بها، وإلا طلق ولا شيء عليه.
وإذا طلق قبل بنائه فلها النصف من ثلث أبيها على الأصح، ولا شيء للزوج من النصف الآخر.
وروي: لا شيء لها من المهر جملة؛ لأنها وصية لوارث، وبه الحكم وهو مذهب المدونة، وحكم الزوج الوارث كالابن.
فإن تزوج الصغير بلا إذن مضى إن أجازه الولي على الأصح، وإن رده فلا مهر ولا عِدَّةَ مطلقاً.
ولو ألزمه وَلِيُهَا شروطاً فبلغ فكرهها، فهل تلزمه أو له الفسخ؟ قولان، كما لو زوجه وليه.
والفسخ بطلاق على الأظهر، وعليه ففي نصف المهر قولان، كما لو طلق قبل علمه بالشروط.
أما لو رضيت المرأة بإسقاطها لزم النكاح ولا كلام لأبيها على الأصح.
والقول قولها بيمين أن العقد وقع وهو بالغ إن خالفها، فإن دخل قبل بلوغه لم تلزمه الشروط.
وبعده عالماً بها لزمته.
ولو لم يعلم فثالثها: يخير الأول ويصدق في نفي العلم مع يمينه على الأصح.
ولولي فسخ عقد سفيه، ويسقط المهر.
فإن بنى فلها ربع دينار.
وقيل: لا شيء لها.
وقيل: قدر ما يباح به مثلها بلا حد.
وقيل: للدنية ربع دينار، ولذات القدر أكثر.
وقيل: لها من المائة ثلاثة دنانير أو أربعة.
وقيل: عشرة.
وقيل: تعاض بما هو دون مهرها.
فإن لم يعلم به الولي حتى خرج من ولايته ثبت النكاح، ولا حيازة له على الأصح.
ومتى ماتت ثبت الميراث والصداق إن أجازه، وإلا فلا.
وقيل: يثبت المهر ويتوارثان؛ لفوات النظر.
ولا شيء لها إن مات هو على المشهور.
ولسيده ووارثه رَدُّ نكاح عبده.
ولا مهر إن لم يدخل بطلقة بائنة لا طلقتين على المشهور إن لم يعتقه أو يبيعه، إلا أن يرد به ولم يعلم قبل بيعه.
وقيل: وإن علم وليس لمن ابتاعه عالماً به مقال على المنصوص إلا بعيب قديم غيره.
وهل يرد بعيب التزويج شيئاً؛ لأنه كالحادث عنده ويثبت النكاح أو لا ويعود للبائع الرد؟ قولان.
ولها إن بنى ربع دينار.
وقيل: لا شيء لها.
وخُرِّجَ اعتبار حالها، وكالعبد مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو لأجل.
وتتبع من عتق منهم ببقية مهرها وإن لم يَغُرَهَا على الأصح، إلا أن يسقطه سيده أو سلطان إن غاب.
فإن أجازه بعد أن امتنع جاز على المشهور إن قَرُبَ ولم يُرِدْ فسخاً ولا شك في قصده.
وقيل: لا بد من فسخه، وصحح.
وَلِمُكَاتَبٍ تَسَرٍّ دون إذن، كمأذون من ماله.
وقيل: بإذن سيده.
ومهر العبد من غير كسبه وخراجه إلا لعرف.
ولا يضمنه سيده بإذن تزويجه، ونفقة زوجته كالمهر.
فإن لم يجد غير كسبه وخراجه ولا عرف -فرق بينهما، إلا أن ترضى بالبقاء معه بلا نفقة، أو يتبرع بها سيده، أو يأذن له في الإنفاق من الكسب والخراج.
والمُدَّبَرِ والمعتق لأجل كالعبد.
والمعتق بعضه في يوم يخصه كالحر.
ومن زوج ابنه الرشيد أو أجنبياً حاضراً فأنكر الرضى بعد فراغ العقد أو بعد أن علم - حلف على الأصح، وبطل النكاح والمهر.
فإن نكل لزمه النكاح.
وقيل: لا.
وثالثها: يلزمه الطلاق ونصف المهر.
وهل يحلف إن أنكر بمجرد علمه؟ تأويلان.
وقيل: إنما يحلف إذا ادعى أبو الزوجة أن مخبراً أخبره أنه أمر أباه بتزويجه.
فإن حلف برئ، وإلا حلف أبوها ولزم النكاح.
فإن طال سكوته وقَبِلَ التهنئة لزمه نصف المهر ومنع منها؛ لإقراره أنها غير زوجة.
وللمرأة ووليها - على الأصح - تَرْكُ كَفَاءَةٍ غَيْرَ إِسْلامٍ، فيفسخ عقد كافر من مسلمة - ولو أسلم بعده - ويؤدب إن لم يعذر بجهل على الأصح.
وفي حد المرأة إن علمت بالمنع أو تأديبها قولان.
والمعتبر الدين مع الحال.
وقيل: الحال مع المآل؛ فلها فسخ نكاح فاسق بجارحة أو اعتقاد، كمجنون ومجذوم ومضر، وذي عيب خيار.
وفيها: للأم التكلم إن زوج أب موسرة مرغوباً فيها بفقير.
ورويت على النفي.
ابن القاسم: يمضى إلا لضرر بَيِّنٍ.
وهل وفاق؟ تأويلان.
لا حرية وإن لحرة، وقيل: يعتبر، وصحح.
وهل خلاف؟ تأويلان.
وغير شريف وأقل جاهاً كفؤ، كمولى لعربية على الأصح.
ولا منع لولي رضي بغير كفؤ إذا طلق، إلا لحادث.
ولا يعزل عن حرة لم تأذن، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن سيدها وقيل: مع إذنها بخلاف أمته.
وعن مالك: كراهة العزل مطلقاً.
ولها أن تأخذ مالاً ليعزل عنها لأجل وترجع متى شاءت.