الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم الخلوة بزوجة الأخ: الفتوى رقم (14613)س: مضمونه: حصول خلوة بينه وبين امرأة أخيه، وما ترتب على ذلك من المفسدة.ج: يحرم عليك الخلوة بامرأة أخيك، ولا يجوز لك الكلام معها؛ لما ذكرت، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل، ويشرع لك الإكثار من فعل الطاعات من صلاة وصيام وقراءة قرآن ونحو ذلك، ويجب عليك الابتعاد عن مواطن الشر، عسى الله أن يتوب علينا وعليك، إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.علاقة الزوجة بأخوة الزوج وأهله من الرجال: السؤال الثالث من الفتوى رقم (7778)س3: كيف تكون علاقتي بإخوان زوجي وأهله من الرجال، وأنا والحمد لله ألبس النقاب ولم يروا وجهي، هل يجوز لي مخاطبتهم ونحن نسكن في بيت واحد، ولكن لنا جزء خاص وقد يمرض الواحد منهم هل يجوز لي أن أسأله عن حاله؟ج3: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك مخاطبتهم وسؤالهم عن حالهم، وتكليمهم في الأمور المباحة، لكن بدون خضوع في القول وتكسر فيه ودون خلوة بمن ليس بمحرم لك منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (13340)س2: هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع؟ حيث إنا نعيش في منزل واحد، ولا نستطيع الاستقلال.ج2: لا يجوز لزوجتك أن تخلو بشقيقك، ولا أن تصافحه بيدها، ولا أن تبدي شيئا من زينتها له، ولا لابن عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.زيارة الزوجة لأخو زوجها عند مرضه: السؤال الثاني من الفتوى رقم (12130)س2: هل يجوز لأمي زيارة عمي عند مرضه والتحدث معه؟ج2: لا حرج في زيارة والدتك لعمك عند مرضه بشرط عدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.مصافحة زوجة الأخ: الفتوى رقم (13438)س: هل يجوز لي أن أسلم على امرأة أخي؟ علما بأننا قد تربينا سويا في بيت واحد، ونحن نعيش الآن في بيت واحد، وهل يجوز لي أيضا السهر معها أو التحدث معها؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.ج: لا يجوز لك مصافحة زوجة أخيك، ولا السهر معها، ولكن يجوز لك أن تسلم عليها بكلام بدون خلوة، وأن تتحدث معها فيما لك فيه حاجة إذا أمنت الفتنة مع عدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.الحجاب من إخوان الزوج وأبناء عمه: الفتوى رقم (1600)س: أولا: هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه؟ثانيا: هل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده؟ج: أولا: إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه، وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها، ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، فإن الله سبحانه حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [سورة النور الآية 31] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» (*) وليس إخوة الزوج ولا أبناء أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوته أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره؛ احتياطا للأعراض، وسدا لذرائع الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو فقال: «الحمو: الموت» (*) والمراد بالحمو: أخو الزوج ونحوه ممن ليسوا بمحارم للزوجة، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، وأن يحتاط لعرضه.ثانيا: لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم، أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فرشهم، احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، فقال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (*) وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورات، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة النور الآية 58].وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات، عند دخول البيوت، فقال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة النور الآية 59] كل ذلك من أجل درء الفتنة، والاحتياط للأعراض، والقضاء على وسائل الشر، أما من كان دون عشر سنوات فيجوز له أنا ينام مع أمه أو أخته في مضجعها، لحاجته إلى الرعاية، ولدفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن الفتنة أن يناموا جميعا ولو كانوا بالغين في مكان واحد، كل منهم في فراش يخصه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثالث من الفتوى رقم (8919)س3: أنا ساكن مع إخوتي وهم أكبر مني، ومتزوجون، وزوجاتهم لا يتحجبن عني، وأنا أمرتهن أن يتحجبن عني ولا يمتثلن لأمري، وإنهن في بعض الأحيان تكون الواحدة منهن كاشفة رأسها، أو ساقاها بارزان، أي: ظاهران وأنا شاب، فما يجب علي ويجب عليهن؟ج3: أولا: يجب، عليك غض بصرك عن النظر إلى ما لا يحل.ثانيا: يجب على المرأة المسلمة التحجب عن الرجال الأجانب، كأخي الزوج.ثالثا: عليك إخبار أولياء أمورهن وأزواجهن الحكم الشرعي بوجوب الحجاب، ودعوتهن بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|