فصل: فدية ترك الواجب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.فدية ترك الواجب:

السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم (3657):
س1: رجل أدى فريضة الحج وترك عدة واجبات، كمن ترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة، فهل يجزئه دم واحد، أو لكل واحد من هذين الواجبين دم؟
ج1: لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية، يذبحه ويفرقه في الحرم على الفقراء، ولا يأكل منه، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات، وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة.
س4: بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج، فما هو ذلك الدم، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] الآية، وإذا كان كذلك فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلا؟ وإذا جاز ذلك فهل يجوز للشخص الذي تسلم قيمة الدم أن ينفقه على نفسه أو على أهله بدون أن يشتري الهدي ويذبحه؟
ج4: من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة تجزئ أضحية، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودا؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به.
س5: هل يجوز لمن وجب عليه الدم أن يؤخره إلى بلده، يعني يؤخر ذبح الدم إلى أن يصل إلى بلده مثلا؟ ومتى يبدأ جواز ذبح الدم لمن ترك واجبا، ومتى آخر أيام الذبح لهذا الدم؟
ج5: من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (5351):
س1: أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة، ثم في منى أيضا، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري، ولم أتجرد من المخيط، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة بالحجاج؟ لأن طبيعة عملي تتطلب الالتزام باللباس العسكري. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12401):
س: لي والد قد توكل عن حجة شخص، وقد رافقه ثلاثة أشخاص من أسرته، وقد كان حجه مع أهل سيارة بأجرة مع مجموعة أشخاص، وقد انصرف بهم صاحب السيارة قبل غروب الشمس من عرفات بقليل وهم ينظرون الشمس في علو الجبل، وهم على ظهر السيارة، وصاح عليه بعض الركاب ولم يستجب لهم صاحب السيارة، ثانيا: غادروا مزدلفة بعد منتصف الليل، ولما وصل والدي بلاده من الحج سأل بعض أهل العلم وأفادوه: بأن عليه دما عن كل شخص برفقته؛ حيث إنه غادر عرفات قبل غروب الشمس، وفي السنة الثانية من حجه أوصى شخصا حاجا وقال: اذبح لي أربع ذبائح، والشخص ذبح في عرفات في المشاهدة وقد قسمها على الحجاج، ولما مضى على هذه القصة مدة طويلة بما يقارب حوالي (15) سنة سأل هذا الموصى رجل علم وأفاده بأنه لا يجوز ذبحها في عرفات، بل تكون داخل منى أو في داخل مكة، وقد رجع هذا الموصى قيمة الذبائح لنا- ولد الموصى، ووالدي قد انتقل إلى رحمة الله، والنقود قدرها (240) ريالا، وهن في وقتهن كن قيمة (4) رءوس أغنام، والآن اختلفت القيمة بزيادة كما تعرفون. ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في الاستفتاء فعليك أن تشتري أربع ذبائح من الغنم تجزئ أضحية، أو أربعة أسباع بدنة أو بقرة، تجزئ كل منهما في الأضحية، على أن تذبح في الحرم وتوزع بين فقراء الحرم؛ عن خروجه ورفقته من أسرته من عرفات قبل غروب الشمس. نسأل الله أن يتقبلها، وأن يعفو عن أبيك وأصحابه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.باب الفوات والإحصار:

الفتوى رقم (1872):
س: توجهت في اليوم السابع إلى البيت، وقضيت مناسك العمرة، وتوجهت إلى منى وقضينا خمسة الفروض بها، وبعد ذلك توجهنا إلى عرفات، وانقلبت بنا السيارة وتأثرنا، وكان برفقتي رجل محجج لأمي، توفي في الحادث، وأنا رجعت من محل الحادث في ليلة التاسع من ذي الحجة. ماذا يلزم؟
ج: الواجب عليك وقد أحرمت بالحج أن تستمر فيه حتى تقضي المناسك جميعها، ولا تتركه لحادث أنجاك الله منه، ومثله لا يكون عذرا لك في ترك المواصلة في الحج، وما دمت رجعت قبل أن تقف بعرفة وتطوف بالبيت وتؤدي ما أوجبه الله عليك؛ فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما ارتكبته، وأن تذبح رأسا من الغنم يجزئ في الأضحية داخل مكة في أي وقت، وتوزعه على الفقراء، ولا تأكل منه، ولا تهدي منه لقريب غني، وأن تحج من قابل إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2294):
س5: عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة.
ج5: أولا: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة.
ثانيا: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: «لا حرج، لا حرج».
ثالثا: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا، وأما الحديث الذي يستدل به على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس يعود محرما كما كان فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة، وأبو عبيدة المذكور مستور الحال، ولا يحتج به؛ لأنه لم يوثقه أهل العلم فيما نعلم، وكما في تهذيب التهذيب، ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع، وقد قال البيهقي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول، وقال في التلخيص: نقله ابن حزم عن عروة بن الزبير. انتهى.
ولو صح النقل عن عروة لم يكن في قوله حجة؛ لكونه مخالفا للأدلة الشرعية، ولما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9204):
س2: ذهب أحد الزملاء المتعاقدين إلى الحج العام الماضي، وعندما ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بإخراج تصريحه المسموح به للحج، ولكنه كان قد حج العام الذي قبله، ولم يعط تصريحا، فرجع بأمر منهم. هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
ج2: أولا: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانيا: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13162):
س: سافرت العام الماضي لأداء مناسك الحج عام 1409هـ، وكان معي زوجتي وابنة عمرها 8 سنوات، وأخرى عمرها 6 سنوات، أحرمنا من الميقات أنا وزوجتي والبنتان بنية الحج، ولم نقل أي لم ننو: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم دخلت مكة، ونوع الحج إفراد.
قمت بالطواف والسعي يوم 7 ذي الحجة، ثم توجهت إلى منى وقضيت فيها يوم 8 ذي الحجة، ثم توجهت إلى عرفات يوم 9 ذي الحجة، واستمريت بعرفات حتى بعد الغروب، في منتصف يوم عرفة أصبت بمرض وأخذت علاج، لكن صحتي ساءت ولم تتحسن، لكن بعد غروب شمس يوم عرفة توجهت إلى مزدلفة، نمت فيها حتى الفجر، وأنا جثة هامدة، نقلتني سيارة الإسعاف إلى مستشفى منى، وقضيت في المستشفى يوم العيد كله، ولم أتمكن من طواف الإفاضة، ولم أرم الجمرات، وأولادي معي لم يفعلوا شيئا، ولم أوكل أحدا عني في الجمرات.
في نهاية يوم العيد خرجت من المستشفى وأنا مريض، لبست ملابسي المخيطة وخرجت من مكة بدون طواف أو رجم، ووصلت إلى الطائف لم أعرف ماذا أفعل، ودخلت المستشفى بعد ذلك في الطائف ثم خرجت، ولم يدلني أحد عما أفعله، ثم رجعت إلى نجران.
ماذا أفعل في طواف الإفاضة الذي لم أؤده في وقته؟
وماذا أفعل في الرجم الذي لم أفعله؟
وماذا أفعل وقد ارتديت الملابس المخيطة قبل الطواف والرجم، وقد عاشرت زوجتي قبل التحلل، أي بعد وصولي نجران.
ماذا أفعل في بناتي وقد نوت كل بنت نية الحج معنا؟
أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب علي عمله الآن؛ لكي أرضي الله عز وجل، إنني أخاف من عذاب الله، وأحاول جاهدا طاعته.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيكم ويوفقكم دائما إلى نصح المسلمين وإرشادهم وتعليمهم، خصوصا أنكم قدوة صالحة للمسلمين، وأهل علم وتقوى، أرجو من فضيلتكم التكرم بإرسال الرد كتابيا على عنواني حتى أتمكن من تقديم الذبائح طاعة لله داعيا المولى عز وجل أن يتقبل منا.
ج: عليكم الرجوع إلى مكة والطواف للحج، وطواف الوداع عند الخروج من مكة، وعليك الحلق أو التقصير بنية الحج، وعلى الزوجة والبنتين التقصير بنية الحج، وعليك أنت والزوجة والبنتين دم عن ترك الرمي، ودم آخر عن ترك المبيت بمنى، يذبحان في مكة ويوزعان على الفقراء.
ويجزئ عنكم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة واحدة؛ لأن جملة ما عليكم مشتركين ثمانية دماء، فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة، وعليكم زيادة ذبيحة واحدة لتكميل العدد كما تقدم.
وعليك بدنة أخرى بسبب وطئك للزوجة قبل التحلل الأول، وهي مثلك، تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء في مكة، وعليكما أن تحجا بدل هذه الحجة من الميقات الذي أحرمتم منه بالحجة الأولى التي فسدت؛ لأن حجك أنت والزوجة قد فسد بسبب الجماع قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (13217):
س: لقد أحرمت أنا وعائلتي وصديقي وعائلته من الميقات، ثم حدث لنا حادث رجعنا على أثره ولم نكمل العمرة، ولم نشترط عند النية: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) نسيناها. ما الواجب علينا بسبب التحلل وعدم إتمام العمرة؟ وهل يجوز إهراق الدم في مكان إقامتي إن كان علينا دم؟ المرافقون لي: الزوجة، ابن بالغ، ابنة بالغة، ابنة في الرابعة عشرة، ابن في الحادية عشر، وخمسة أطفال لم يتجاوزوا العاشرة. المرافقون لصديقي هو، وزوجته، وأربعة أطفال لم يتجاوزوا الخامسة من العمر. وفقكم الله لعمل الخير وخير العمل.
ج: يجب عليكم جميعا أن تعودوا وتؤدوا العمرة مع التوبة النصوح، ومن كان منكم قد حصل منه جماع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، وعليه قضاء العمرة؛ لأن الأولى قد فسدت بذلك؛ فوجب عليه إكمالها مع قضائها، ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرم بالأولى منه. أما ما حصل من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه، وأما ما كان عن عمد مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة النصوح من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (3483):
س: ذهبت إلى الحج متمتعا هذا العام، وبعد أن أديت عمرة الحج والحمد لله ذهبت إلى منى تقريبا يوم 3 ذي الحجة 1400هـ، وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي مع تورم أقعدني عن الحركة والمشي، وقد ذهبت إلى الطبيب وقد نصحني بعدم مواصلة الحج، مع العلم أني كنت فعلا ما كنت أستطيع المشي حتى متر واحد، وذلك من شدة الألم الذي نتج عن ذلك، وبعد ذلك رجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها يوم 5 ذي الحجة 1400هـ، ولم أحج، مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهل هذا شرط؟ والذي أريده من فضيلتكم هو: هل علي دم أم لا؟ وإذا كان الجواب: نعم، فهل يجوز أن أجعل آخر يذبحها في مكة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك؛ لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها، والحج لم تحرم به بعد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود