فصل: شهادات الاستثمار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الضمان البنكي:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2758)
س4: إن الربا محرم شرعا، ولكن اليوم لا بد للإنسان بأن يتداخل مع البنوك، وقد يضطره ذلك إلى ارتباط مصالحه به، فمثلا: إن المناقصات لا بد من تقديم ضمان بنكي عن طريق بنك، كذلك عند استيراد الإنسان لأي بضاعة من الخارج، لا بد من تقديم ضمان بنكي أيضا، وعمل التأمين على البضاعة، كذلك أي دائرة حكومية لا بد من تقديم ضمانات بنكية لها، حتى يتم دخول الشخص المنافسة، وإلا فيستبعد؛ وبذلك ضاعت فرصته وهكذا. فما هو رأي سماحتك في ذلك وما هو الطريق السليم؟
هناك شخص تقدم في مناقصة حكومية، وقد طلب منه تقديم ضمان بنكي، ولكنه لا يملك هذا المبلغ نقدا بيده، وإنما موجود في عقارات له، فتقدم لأحد البنوك وطلب ضمانا بنكيا مقابل أن يرهن لهم الصك، ويحضر لهم كفيلا، بشرط أن لا يأخذوا منه فائدة، فأبوا ذلك إلا الفائدة أولا، مع العلم أنه لا يريد استلام المبلغ، إنما هو باق عندهم، ولكن مجرد شيك، (إننا نضمن مؤسسة كذا بمبلغ كذا)، ولا يقومون بدفعه إلا في حالة إفلاس المضمون أو تعثره في المشروع لسبب ما.
وقد اشترطوا الفائدة عليه بنسبة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور؛ لأن المبلغ لديهم ولم يأخذوه، ولكنه قدم لهم مبلغا معينا غير محدد، يعادل تقريبا ثلاث أضعاف ما كانوا سيحسبونه بنسبة الفائدة، ولكنهم رفضوا، وكل قصده البعد عن الحرام، بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك؟
سماحة الشيخ: وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول: (عند الضرورات تحل المحرمات) أم لا؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك؟
ج4: الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر: كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها: كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب، فهو القائل جل شأنه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] والقائل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4] مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.شهادات الاستثمار:

الفتوى رقم (5969)
س: يصدر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار (المجموعة ج) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك، ويجري السحب عليها (الشهادة المشتراة) شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال. مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر (القمار)، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91] فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويجتنب التعامل به، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه، عسى الله أن يتوب عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.خطاب الضمان:

الفتوى رقم (7094)
س: ما قول العلماء في شرعية التعامل التالي:
1- محمود ضمن كريما على وفاء مبلغ استلفه كريم من صلاح (صاحب العمل) لتنفيذ عمل لهذا الأخير.
2- على أن يسترد صلاح (صاحب العمل) هذه السلفة تقسيطا من استحقاقات العامل كريم.
3- كما ضمن محمود كريما على حسن تنفيذ هذا العمل لمصلحة صلاح.
4- وذلك كله لقاء نسبة يأخذها محمود من أرباح كريم. فما هو قول الشرع في هذا التصرف؟
إيضاح: علما أن صاحب العمل لا يقبل أن يكون الضمان إلا عن طريق البنك، وهذا ما تفرضه الدولة على المقاولين بأن يقدموا عن السلف التي يقبضونها وعن سلامة التنفيذ ضمانات بنكية، والبنك ينوب في تقديم الضمان عن محمود الذي له لدى البنك حساب جار، قد يزيد على المبلغ المضمون أو ينقص، حسب المسحوبات التي يقوم بها محمود، والبنك لا يقدم الضمان إلا إذا كانت لديه أرصدة لمحمود، أو رصيد جامد يزيد على 40% من قيمة الضمان، هذا وإن محمود لم يقرض كريما أي مبلغ، وإنما اقتصرت علاقته معه على ضمان تسديد السلفة، وحسن تنفيذ العمل، ولا يأخذ محمود من كريم فائدة على أي مبلغ، وإنما يأخذ نسبة أرباح نتيجة احتمال ضياع شيء عليه في هذه الضمانات.
ج: أولا: إن خطاب الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف: المصرف، وعميله، والمستفيد، وعلى عوضين هما: العمل والمبلغ، وعلى غطاء، من الغالب أن يكون كاملا، أو نسبة مئوية منه، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع، يدفعها العميل للمصرف، وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل.
ثانيا: إن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعماله، وهذا لا يجوز؛ لأن الضمان غير متقوم، فلا يقابل بمال، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق؛ ابتغاء مرضاة الله.
ثالثا: إن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد، وقد تسمى هذه الفائده تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع، وهذا حرام.
رابعا: إن المصرف يستغل ما تحت يده من غطاء نقدي، وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف، أو لما يدفعه بالفعل عن العميل.
خامسا: يظهر من هذا اشتمال هذا العقد على الربا؛ لكونه دخل على أن يسلم مالا من النقود وزيادة في مقابل الضمان، فيجمع في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل، فبذلك يكون خطاب الضمان غير جائز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود