فصل: حكم تأخير المهر أو بعضه برضا الزوجة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم تأخير المهر أو بعضه برضا الزوجة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9808)
س2: إن لزوجتي علي مبلغ 5000 ريال من مهرها، وقد أخذوا بها ذهبا، فقد شريت بـ 1500 والباقي هي راضية عن تأخيره لحين، وإن علي دين. هل علي إثم في هذا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل المتأخر من صداق المرأة يكون لورثتها بعد وفاتها؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12258)
س2: ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (1000) شلن صومالي، ما يعادل (15) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟ وإن لم تصح ماذا أفعل؟
ج2: مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تعجيل استلام المؤخر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14768)
س2: عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا، ويدفع في أحد الأجلين: الموت أو الطلاق. وسؤالي هنا: هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين، أي: في حياة زوجي؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه، ودون حدوث طلاق، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر؟
ج2: يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.اشتراط مبلغ من المال كمؤخر:

الفتوى رقم (11955)
س: لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج، وذلك خلاف المهر، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز؟ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا؟ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك جزاكم الله عنا أحسن الجزاء.
ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه معلوم وهو من جملة المهر، لكنهما اتفقا على تأخيره لمصلحة اقتضت ذلك، منها أنه قد يكون مانعا من وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا كان بعض المهر من مال حرام هل يصح العقد؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9416)
س2: إذا تزوج شخص وزوجه أبوه، وكان جزء من المهر حراما، أي: مثلا سرقة، فهل يبطل هذا العقد؟ والذي دفع المهر أبو هذا الشخص.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فعقد النكاح صحيح، ويجب على من سرق المال أو غصبه مثلا رد بدله إلى من سرق منه أو ورثته، مع التوبة النصوح والاستغفار عسى أن يتوب الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (3113)
س1: هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها؟
ج1: لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده. أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.اشتراط الأب مبلغا من المال خلاف المهر:

الفتوى رقم (4901)
س: هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه؟
ج: الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون ملكا لها، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (*)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال العاشر من الفتوى رقم (9450)
س10: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة؟».(*)
ج10: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»، (*) ولا يدخل ما شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان