فصل: التحايل لأخذ الصدقات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استخدام اسم ورقم الغير في المعاملات التجارية:

الفتوى رقم (14307)
س1: لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه، حيث يملك مزرعة، ولديه رقم في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك؟ علما بأن الذي يمنح الذي عليه الدين: المزارع- من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئا، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه، أرجو الإجابة وفقكم الله.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأنه معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعته.
س2: أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع محدد فيه الكمية التي قررت الصوامع استلامها مني هذا العام بناء على إنتاج المزرعة في العام الماضي، إلا أنني لم أزرع هذه السنة، وطلب جاري أو صديقي رقمي ليدخل بموجبه للصوامع الكمية المقررة لي بموجب هذا الكرت نظرا لكثرة إنتاجه مزيدا عن المخصص له توريده للصوامع، ولسرعة الاستلام القيمة حيث كلما قلت الكمية الموردة للصوامع كان الاستلام أسرع. فما رأي سماحتكم في ذلك.
ج2: لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلي جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.بيع الفلاح شهادة المزرعة التي تقدم للصوامع:

الفتوى رقم (19272)
س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأشفع لسماحتكم المعروض المقدم من المواطن: (م. ح. ر) رقم (1758) في 30/ 10/ 1417هـ، المتضمن طلب إفتائه في سؤاله: حيث يقول: إنه باع شهادات مزرعته التي لم يقم بزراعتها على أحد أقاربه بمبلغ أربعين ألف ريال، وقام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية بمبلغ وقدر، (85) هللة للكيلو غرام الواحد، وأدخله على مؤسسة الصوامع بمبلغ ريالين للكيلو غرام الواحد، ويسأل عن ذلك. آمل من سماحتكم إفتاءه. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: بيع المزارع لشهادات مزرعته وقيام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية أو غيرها بسعر أقل مما تشتريه منه مؤسسة الصوامع وإدخاله للمؤسسة على أنه محصول مزرعة البائع الأول لا يجوز، والعقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع الاسم للمساهمة في الشركات:

الفتوى رقم (14663)
س: فيه مساهمة شركة صافولا سوف تنزل في السوق، وفيه أناس ظروفهم المادية لا تمكنهم من المساهمة، وهناك أناس آخرون يرغبون أخذ أسماء هؤلاء الذين ليس لديهم مادة لكي يساهموا بها ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من المال، ويأخذون منهم وكالة شرعية بالمساهمة عنهم ولهم حق التصرف في تلك الأسهم فهل هو جائز شرعا؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز لك أخذ الأسماء والمساهمة باسمهم لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم لك وأنت ممنوع عن زيادة ما تستحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14703)
س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع الاسم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهما زيادة على ما خصكما له وهو لا يستحقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.التحايل لأخذ الصدقات:

الفتوى رقم (14488)
س: أنا رجل كبير في السن ومصاب بشلل منذ الصغر وفقير ولا أملك من حطام الدنيا شيئا، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا يقوم بالصدقة على المحتاجين بإعطاء كل واحد منهم مائة ريال أو ما تيسر على أن يحضر حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال، وأنا أقوم بتجميع بعض الحفائظ والبطاقات ثم أذهب إلى فاعل الخير هذا؟ لأحصل على ما تيسر، علما أنني آخذ البطاقات والحفائظ برضا أصحابها، وقال لي بعض الإخوان أنه لا يجوز لي ذلك، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: هذا العمل لا يجوز، وليس لك أن تأخذ إلا بموجب بطاقتك فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15636)
س: يوجد لدينا بعض المواطنين والموظفين يذهبون إلى أفراد الشعب ثم يأخذون منهم البطاقات والحفائظ وصكوك الزواج، ثم يذهبون بها إلى الرياض إلى مصرف الراجحي، ويأخذون على كل حفيظة أو صك أو بطاقة مائة ريال، وبعضهم يذهب بآلاف البطاقات والحفائظ ويجيء بعشرات الآلاف ثم أخذها لنفسه، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله، هل هو حلال أم حرام؟ لكي نرشدهم عن ذلك؟ وهل يجوز لأصحاب الحفائظ ذلك وجزاكم الله ألف خير.
ج: لا يجوز للمذكورين أخذ البطاقات والحفائظ والصكوك إذا كان أهلها غير مستحقين، لما في ذلك من الكذب وأخذ المال بغير حقه، وكذلك لا يجوز لأصحاب البطاقات والحفائظ إعطاء بطاقاتهم وحفائظهم للمذكورين لما في ذلك من الإعانة على الإثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد