فصل: نِصَابُ الزّكَاةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.فصل الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ:

وَصَحّ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَامَ لِلْجِنَازَةِ لَمّا مَرّتْ بِهِ وَأَمَرَ بِالْقِيَامِ لَهَا وَصَحّ عَنْهُ أَنّهُ قَعَدَ فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ الْقِيَامُ مَنْسُوخٌ وَالْقُعُودُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ وَقِيلَ بَلْ الْأَمْرَانِ جَائِزَانِ وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِلِاسْتِحْبَابِ وَتَرْكُهُ بَيَانٌ لِلْجَوَازِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ ادّعَاءِ النّسْخِ.

.فَصْلٌ حُكْمُ الدّفْنِ وَسُنّيّةُ اللّحْدِ:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلّا يَدْفِنَ الْمَيّتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَلَا حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةِ. وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ اللّحْدُ وَتَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُهُ مِنْ كَانَ إذَا وَضَعَ الْمَيّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ بِسْمِ اللّهِ وَبِاَللّهِ وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ اللّهِ. وَفِي رِوَايَةٍ بِسْمِ اللّهِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ اللّهِ. وَيُذْكَرُ عَنْهُ أَيْضًا أَنّهُ كَانَ يَحْثُو التّرَابَ عَلَى قَبْرِ الْمَيّتِ إذَا دُفِنَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. وَكَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيّتِ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَسَأَلَ لَهُ التّثْبِيتَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا لَهُ التَثْبِيتَ.

.تَلْقِينُ الْمَيّتِ:

وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَلَا يُلَقّنُ الْمَيّتَ كَمَا يَفْعَلُهُ النّاسُ الْيَوْمَ وَأَمّا الْحَدِيث الّذِي رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخْوَانِكُمْ فَسَوّيْتُمْ التّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمّ لْيَقُلْ يَا فُلَانُ فَإِنّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنّهُ يَقُولُ أَرْشِدْنَا يَرْحَمُك اللّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ثُمّ يَقُولُ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ الدّنْيَا: شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنّكَ رَضِيتَ بِاَللّهِ رَبّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمّدٍ نَبِيّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا فَإِنّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لُقّنَ حُجّتَهُ فَيَكُونُ اللّهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمّهُ؟ قَالَ فَيَنْسِبُهُ إلَى حَوّاءَ: يَا فُلَانُ بْنُ حَوّاءَ. فَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحّ رَفْعُهُ وَلَكِنْ قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ فَهَذَا الّذِي يَصْنَعُونَهُ إذَا دُفِنَ الْمَيّتُ يَقِفُ الرّجُلُ وَيَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ اُذْكُرْ مَا فَارَقْت عَلَيْهِ الدّنْيَا: شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ. فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ هَذَا إلّا أَهْلُ الشّامِ حِينَ مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ جَاءَ إنْسَانٌ فَقَالَ ذَلِكَ وَكَانَ أَبُو الْمُغِيرَةِ يَرْوِي فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَشْيَاخِهِمْ أَنّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَكَانَ ابْنُ عَيّاشٍ يَرْوِي فِيهِ. قُلْت: يُرِيدُ حَدِيثَ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ هَذَا الّذِي رَوَاهُ الطّبَرَانِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. وَقَدْ ذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالُوا: إذَا سُوّيَ عَلَى الْمَيّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النّاسُ عَنْهُ فَكَانُوا يَسْتَحِبّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ ثَلَاثَ مَرّاتٍ يَا فُلَانُ قُلْ رَبّيَ اللّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ نَبِيّي مُحَمّدٌ.

.فصل لَا تُعَلّى الْقُبُورُ وَلَا تُشَيّدُ:

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْلِيَةُ الْقُبُورِ وَلَا بِنَاؤُهَا بِآجُرّ وَلَا بِحَجَرٍ وَلَبَنٍ وَلَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ مُخَالِفَةٌ لِهَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَقَدْ بَعَثَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلَى الْيَمَنِ أَلّا يَدَعَ تِمْثَالًا إلّا طَمَسَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلّا سَوّاهُ فَسُنّتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسْوِيَةُ هَذِهِ الْقُبُورِ الْمُشْرِفَةِ كُلّهَا وَنَهَى أَنْ يُجَصّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. وَكَانَتْ قُبُورُ أَصْحَابِهِ لَا مُشْرِفَةً وَلَا لَاطِئَةً وَهَكَذَا كَانَ قَبْرُهُ الْكَرِيمُ وَقَبْرُ صَاحِبَيْهِ فَقَبْرُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسَنّمٌ مَبْطُوحٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ لَا مَبْنِيّ وَلَا مُطَيّنٌ وَهَكَذَا كَانَ قَبْرُ صَاحِبَيْهِ.

.فصل لَا تُتّخَذُ الْقُبُورُ مَسَاجِدَ:

وَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اتّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ وَإِيقَادِ السّرُجِ عَلَيْهَا وَاشْتَدّ نَهْيُهُ فِي ذَلِكَ حَتّى لَعَنَ فَاعِلَهُ وَنَهَى عَنْ الصّلَاة إلَى الْقُبُورِ وَنَهَى أُمّتَهُ أَنْ يَتّخِذُوا قَبْرَهُ عِيدًا وَلَعَنَ زوّراتِ الْقُبُورِ. وَكَانَ هَدْيُهُ أَنْ لَا تُهَانَ الْقُبُورُ وَتُوطَأَ وَأَلّا يُجْلَسَ عَلَيْهَا وَيُتّكَأَ عَلَيْهَا وَلَا تُعَظّمَ بِحَيْثُ تُتّخَذُ مَسَاجِدَ فَيُصَلّى عِنْدَهَا وَإِلَيْهَا وَتُتّخَذَ أَعْيَادًا وَأَوْثَانًا.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

كَانَ إذَا زَارَ قُبُورَ أَصْحَابِهِ يَزُورُهَا لِلدّعَاءِ لَهُمْ وَالتّرَحّمِ عَلَيْهِمْ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ وَهَذِهِ هِيَ الزّيَارَةُ الّتِي سَنّهَا لِأُمّتِهِ وَشَرَعَهَا لَهُمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إذَا زَارُوهَا: السّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنّا إنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. وَكَانَ هَدْيُهُ أَنْ يَقُولَ وَيَفْعَلَ عِنْدَ زِيَارَتِهَا مِنْ جِنْسِ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ الصّلَاةِ عَلَى الْمَيّتِ مِنْ الدّعَاءِ وَالتّرَحّمِ وَالِاسْتِغْفَارِ. فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إلّا دُعَاءَ الْمَيّتِ وَالْإِشْرَاكَ بِهِ وَالْإِقْسَامَ عَلَى اللّهِ بِهِ وَسُؤَالَهُ الْحَوَائِجَ وَالِاسْتِعَانَةَ بِهِ وَالتّوَجّهَ إلَيْهِ بِعَكْسِ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنّهُ هَدْيُ تَوْحِيدٍ وَإِحْسَانٍ إلَى الْمَيّتِ وَهَدْيُ هَؤُلَاءِ شِرْكٌ وَإِسَاءَةٌ إلَى نَفُوسِهِمْ وَإِلَى الْمَيّتِ وَهُمْ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ إمّا أَنْ يَدْعُوَا الْمَيّتَ أَوْ يَدْعُوَا بِهِ أَوْ عِنْدَهُ وَيَرَوْنَ الدّعَاءَ عِنْدَهُ أَوْجَبَ وَأَوْلَى مِنْ الدّعَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ تَبَيّنَ لَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ.

.فصل حُكْمُ التّعْزِيَةِ وَعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ لَهَا:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيّتِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ أَنْ يَجْتَمِعَ لِلْعَزَاءِ وَيَقْرَأَ لَهُ الْقُرْآنَ لَا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا غَيْرِهِ وَكُلّ هَذَا بِدْعَةٌ حَادِثَةٌ مَكْرُوهَةٌ. وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ السّكُونُ وَالرّضَى بِقَضَاءِ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَالِاسْتِرْجَاعُ وَيَبْرَأُ مِمّنْ خَرَقَ لِأَجْلِ الْمُصِيبَةِ ثِيَابَهُ أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالنّدْبِ وَالنّيَاحَةِ أَوْ حَلَقَ لَهَا شَعْرَهُ. وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ أَهْلَ الْمَيّتِ لَا يَتَكَلّفُونَ الطّعَامَ لِلنّاسِ بَلْ أَمَرَ أَنْ يَصْنَعَ النّاسُ لَهُمْ طَعَامًا يُرْسِلُونَهُ إلَيْهِمْ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالشّيَمِ وَالْحَمْلِ عَنْ أَهْلِ الْمَيّتِ فَإِنّهُمْ فِي شُغْلٍ بِمُصَابِهِمْ عَنْ إطْعَامِ النّاسِ. وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرْكُ نَعْيِ الْمَيّتِ بَلْ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ وَيَقُولُ هُوَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيّةِ وَقَدْ كَرِهَ حُذَيْفَةُ أَنْ يُعْلِمَ بِهِ أَهْلُهُ النّاسَ إذَا مَاتَ وَقَالَ أَخَافَ أَنْ يَكُونَ مِنْ النّعْيِ.

.فَصْلٌ صَلَاةُ الْخَوْفِ:

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ أَبَاحَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَصْرَ أَرْكَانِ الصّلَاةِ وَعَدَدَهَا إذَا اجْتَمَعَ الْخَوْفُ وَالسّفَرُ وَقَصْرُ الْعَدَدِ وَحْدَهُ إذَا كَانَ سَفَرٌ لَا خَوْفَ مَعَهُ وَقَصْرُ الْأَرْكَانِ وَحْدَهَا إذَا كَانَ خَوْفٌ لَا سَفَرَ مَعَهُ وَهَذَا كَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهِ تُعْلَمُ الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِ الْقَصْرِ فِي الْآيَةِ بِالضّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ. وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إذَا كَانَ الْعَدُوّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَنْ يَصُفّ الْمُسْلِمِينَ كُلّهُمْ خَلْفَهُ وَيُكَبّرَ وَيُكَبّرُونَ جَمِيعًا ثُمّ يَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا ثُمّ يَرْفَعُ وَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا مَعَهُ ثُمّ يَنْحَدِرُ بِالسّجُودِ وَالصّفّ الّذِي يَلِيهِ خَاصّةً وَيَقُومُ الصّفّ الْمُؤَخّرُ مُوَاجِهَ الْعَدُوّ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الرّكْعَةِ الْأُولَى وَنَهَضَ إلَى الثّانِيَةِ سَجَدَ الصّفّ الْمُؤَخّرُ بَعْدَ قِيَامِهِ سَجْدَتَيْنِ ثُمّ قَامُوا فَتَقَدّمُوا إلَى مَكَانِ الصّفّ الْأَوّلِ وَتَأَخّرَ الصّفّ الْأَوّلُ مَكَانَهُمْ لِتَحْصُلَ فَضِيلَةُ الصّفّ الْأَوّلِ لِلطّائِفَتَيْنِ وَلِيُدْرِكَ الصّفّ الثّانِي مَعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّجْدَتَيْنِ فِي الرّكْعَةِ الثّانِيَةِ كَمَا أَدْرَكَ الْأَوّلُ مَعَهُ السّجْدَتَيْنِ فِي الْأُولَى فَتَسْتَوِي الطّائِفَتَانِ فِيمَا أَدْرَكُوا مَعَهُ وَفِيمَا قَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ وَذَلِكَ غَايَةُ الْعَدْلِ فَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ الطّائِفَتَانِ كَمَا صَنَعُوا أَوّلَ مَرّةٍ فَإِذَا جَلَسَ لِلتّشَهّدِ سَجَدَ الصّفّ الْمُؤَخّرُ سَجْدَتَيْنِ وَلَحِقُوهُ فِي التّشَهّدِ فَيُسَلّمُ بِهِمْ جَمِيعًا. كَانَ الْعَدُوّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَإِنّهُ كَانَ تَارَةً يَجْعَلُهُمْ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوّ وَفِرْقَةً تُصَلّي مَعَهُ فَتُصَلّي مَعَهُ إحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ رَكْعَةٌ ثُمّ تَنْصَرِفُ فِي صَلَاتِهَا إلَى مَكَانِ الْفِرْقَةِ الْأُخْرَى وَتَجِيءُ الْأُخْرَى إلَى مَكَانِ هَذِهِ فَتُصَلّي مَعَهُ الرّكْعَةَ الثّانِيَةَ ثُمّ تُسَلّمُ وَتَقْضِي كُلّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. وَتَارَةً كَانَ يُصَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ثُمّ يَقُومُ إلَى الثّانِيَةِ وَتَقْضِي هِيَ رَكْعَةً وَهُوَ وَاقِفٌ وَتُسَلّمُ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَتَأْتِي الطّائِفَةُ الْأُخْرَى فَتُصَلّي مَعَهُ الرّكْعَةَ الثّانِيَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي التّشَهّدِ قَامَتْ فَقَضَتْ رَكْعَةً وَهُوَ يَنْتَظِرُهَا فِي التّشَهّدِ فَإِذَا تَشَهّدَتْ يُسَلّمُ بِهِمْ. وَتَارَةً كَانَ يُصَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَتُسَلّمُ قَبْلَهُ وَتَأْتِي الطّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلّي بِهِمْ الرّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَيُسَلّمُ بِهِمْ فَتَكُونُ لَهُ أَرْبَعًا وَلَهُمْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. كَانَ يُصَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلّمُ بِهِمْ وَتَأْتِي الْأُخْرَى فَيُصَلّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلّمُ فَيَكُونُ قَدْ صَلّى بِهِمْ بِكُلّ طَائِفَةٍ صَلَاةً. وَتَارَةً كَانَ يُصَلّي بِإِحْدَى الطّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً فَتَذْهَبُ وَلَا تَقْضِي شَيْئًا وَتَجِيءُ الْأُخْرَى فَيُصَلّي بِهِمْ رَكْعَةً وَلَا تَقْضِي شَيْئًا فَيَكُونُ لَهُ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ كُلّهَا تَجُوزُ الصّلَاة بِهَا. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كُلّ حَدِيثٍ يُرْوَى فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ. وَقَالَ سِتّةُ أَوْجُهٍ أَوْ سَبْعَةٌ تُرْوَى فِيهَا كُلّهَا جَائِزَةٌ وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ تَقُولُ بِالْأَحَادِيثِ كُلّهَا كُلّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَخْتَارُ وَاحِدًا مِنْهَا؟ قَالَ أَنَا أَقُولُ مَنْ ذَهَبَ إلَيْهَا كُلّهَا فَحَسَنٌ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنّهُ جَوّزَ أَنْ تُصَلّيَ كُلّ طَائِفَةٍ مَعَهُ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلَا تَقْضِي شَيْئًا وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ. قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَعُمُومُ كَلَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ وَأَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَهُ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ صِفَاتٍ أُخَرَ تَرْجِعُ كُلّهَا إلَى هَذِهِ وَهَذِهِ أُصُولُهَا وَرُبّمَا اخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِهَا وَقَدْ ذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ عَشْرَ صِفَاتٍ وَذَكَرَهَا أَبُو مُحَمّدِ بْنُ حَزْمٍ نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ صِفَةً وَالصّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوّلًا وَهَؤُلَاءِ كُلّمَا رَأَوْا اخْتِلَافَ الرّوَاةِ فِي قِصّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وُجُوهًا مِنْ فِعْلِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا هُوَ مِنْ اخْتِلَافِ الرّوَاةِ. وَاللّهُ أَعْلَمُ.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الصّدَقَةِ وَالزّكَاةِ:

هَدْيُه في الزكاة، أكملُ هَدْي في وقتها، وقدْرِها، ونِصابها، وَمَنْ تَجِبُ عليه، ومَصْرِفِها. وقد راعى فيها مصلحةَ أربابِ الأموال، ومصلحة الْمَسَاكِينِ وَجَعَلَهَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طُهْرَةً لِلْمَالِ وَلِصَاحِبِهِ وَقَيّدَ النّعْمَةَ بِهَا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فَمَا زَالَتْ النّعْمَةُ بِالْمَالِ عَلَى مَنْ أَدّى زَكَاتَهُ بَلْ يَحْفَظُهُ عَلَيْهِ وَيُنَمّيهِ لَهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ بِهَا الْآفَاتِ وَيَجْعَلُهَا سُورًا عَلَيْهِ وَحِصْنًا لَهُ وَحَارِسًا لَهُ.

.الْأَصْنَافُ الّتِي تَجِبُ فِيهَا الزّكَاةُ:

ثُمّ إنّهُ جَعَلَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِنْ الْمَالِ وَهِيَ أَكْثَرُ الْأَمْوَالِ دَوَرَانًا بَيْنَ الْخَلْقِ وَحَاجَتُهُمْ إلَيْهَا ضَرُورِيّةٌ:
أَحَدُهَا: الزّرْعُ وَالثّمَارُ.
الثّانِي: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ.
الثّالِثُ الْجَوْهَرَانِ اللّذَانِ بِهِمَا قِوَامُ الْعَالَمِ وَهُمَا الذّهَبُ وَالْفِضّةُ.
الرّابِعُ أَمْوَالُ التّجَارَةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا.

.وَقْتُ وُجُوبِهَا:

ثُمّ إنّهُ أَوْجَبَهَا مَرّةً كُلّ عَامٍ وَجَعَلَ حَوْلَ الزّرُوعِ وَالثّمَارِ عِنْدَ كَمَالِهَا وَاسْتِوَائِهَا وَهَذَا أَعْدَلُ مَا يَكُونُ إذْ وُجُوبُهَا كُلّ شَهْرٍ أَوْ كُلّ جُمُعَةٍ يَضُرّ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَوُجُوبُهَا فِي الْعُمْرِ مَرّةً مِمّا يَضُرّ بِالْمَسَاكِينِ فَلَمْ يَكُنْ أَعْدَلَ مِنْ وُجُوبِهَا كُلّ عَامٍ مَرّةً.

.نِصَابُ الزّكَاةِ:

ثُمّ إنّهُ فَاوَتَ بَيْنَ مَقَادِيرِ الْوَاجِبِ بِحَسْبِ سَعْيِ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فِي تَحْصِيلِهَا فَأَوْجَبَ الْخُمُسَ فِيمَا صَادَفَهُ الْإِنْسَانُ مَجْمُوعًا مُحَصّلًا مِنْ الْأَمْوَالِ وَهُوَ الرّكَازُ. وَلَمْ يَعْتَبِرْ لَهُ حَوْلًا بَلْ أَوْجَبَ فِيهِ الْخُمُسَ مَتَى ظَفَرَ بِهِ. وَأَوْجَبَ نِصْفَهُ وَهُوَ الْعُشْرُ فِيمَا كَانَتْ مَشَقّةُ تَحْصِيلِهِ وَتَعَبُهُ وَكُلْفَتُهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَذَلِكَ فِي الثّمَارِ وَالزّرُوعِ الّتِي يُبَاشِرُ حَرْثَ أَرْضِهَا وَسَقْيِهَا وَبَذْرِهَا وَيَتَوَلّى اللّهُ سَقْيَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِلَا كُلْفَةٍ مِنْ الْعَبْدِ وَلَا شِرَاءَ مَاءٍ وَلَا إثَارَةَ بِئْرٍ وَدُولَابٍ. وَأَوْجَبَ نِصْفَ الْعُشْرِ فِيمَا تَوَلّى الْعَبْدُ سَقْيَهُ بِالْكُلْفَةِ وَالدّوَالِي وَالنّوَاضِحِ وَغَيْرِهَا. وَأَوْجَبَ نِصْفَ ذَلِكَ وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرُ فِيمَا كَانَ النّمَاءُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى عَمَلٍ مُتّصِلٍ مِنْ رَبّ الْمَالِ بِالضّرْبِ فِي الْأَرْضِ تَارَةً وَبِالْإِدَارَةِ تَارَةً وَبِالتّرَبّصِ تَارَةً وَلَا رَيْبَ أَنّ كُلْفَةَ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ كُلْفَةِ الزّرْعِ وَالثّمَارِ وَأَيْضًا فَإِنّ نُمُوّ الزّرْعِ وَالثّمَارِ أَظْهَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ نُمُوّ التّجَارَةِ فَكَانَ وَاجِبُهَا أَكْثَرَ مِنْ وَاجِبِ التّجَارَةِ وَظُهُورُ النّمُوّ فِيمَا يُسْقَى بِالسّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ أَكْثَرُ مِمّا يُسْقَى بِالدّوَالِي وَالنّوَاضِحِ وَظُهُورُهُ فِيمَا وُجِدَ مُحَصّلًا مَجْمُوعًا كَالْكَنْزِ أَكْثَرُ وَأَظْهَرُ مِنْ الْجَمِيعِ. كَانَ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ كُلّ مَالٍ وَإِنْ قَلّ جَعَلَ لِلْمَالِ الّذِي تَحْتَمِلُهُ الْمُوَاسَاةُ نُصُبًا مُقَدّرَةً الْمُوَاسَاةُ فِيهَا لَا تُجْحِفُ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَتَقَعُ مَوْقِعَهَا مِنْ الْمَسَاكِينِ فَجَعَلَ لِلْوَرِقِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلِلذّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَلِلْحُبُوبِ وَالثّمَارِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ مِنْ أَحْمَالِ إبِلِ الْعَرَبِ وَلِلْغَنَمِ أَرْبَعِينَ شَاةً وَلِلْبَقَرِ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً وَلِلْإِبِلِ خَمْسًا لَكِنْ لَمّا كَانَ نِصَابُهَا لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْجَبَ فِيهَا شَاةً. فَإِذَا تَكَرّرَتْ الْخُمُسُ خَمْسَ مَرّاتٍ وَصَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ احْتَمَلَ نِصَابُهَا وَاحِدًا مِنْهَا فَكَانَ هُوَ الْوَاجِبُ. ثُمّ إنّهُ لَمّا قَدّرَ سِنّ هَذَا الْوَاجِبِ فِي الزّيَادَةِ وَالنّقْصَانِ بِحَسْبِ كَثْرَةِ الْإِبِلِ وَقِلّتِهَا مِنْ ابْنِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ وَفَوْقَهُ ابْنُ لَبُونٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفَوْقَهُ الْحِقّ وَالْحِقّةُ وَفَوْقَهُ الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ وَكُلّمَا كَثُرَتْ الْإِبِلُ زَادَ السّنّ إلَى أَنْ السّنُ إلَى مُنْتَهَاهُ فَحِينَئِذٍ جَعَلَ زِيَادَةَ عَدَدِ الْوَاجِبِ فِي مُقَابَلَةِ زِيَادَةِ عَدَدِ الْمَالِ.

.أَصْنَافُ مَنْ يَأْخُذُ الزّكَاةَ:

فَاقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ جَعَلَ فِي الْأَمْوَالِ قَدْرًا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ وَلَا يُجْحِفُ بِهَا وَيَكْفِي الْمَسَاكِينَ وَلَا يَحْتَاجُونَ مَعَهُ إلَى شَيْءٍ فَفَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِي الْفُقَرَاءَ فَوَقَعَ الظّلْمُ مِنْ الطّائِفَتَيْنِ الْغَنِيّ يَمْنَعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَالْآخِذُ يَأْخُذُ مَا لَا يَسْتَحِقّهُ فَتَوَلّدَ مِنْ بَيْنِ الطّائِفَتَيْنِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَفَاقَةٌ شَدِيدَةٌ أَوْجَبَتْ لَهُمْ أَنْوَاعَ الْحِيَلِ وَالْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالرّبّ سُبْحَانَهُ تَوَلّى قَسْمَ الصّدَقَةِ بِنَفْسِهِ وَجَزّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ يَجْمَعُهَا صِنْفَانِ مِنْ النّاسِ.
أَحَدُهُمَا: مَنْ يَأْخُذُ لِحَاجَةِ فَيَأْخُذُ بِحَسْبِ شِدّةِ الْحَاجَةِ وَضَعْفِهَا وَكَثْرَتِهَا وَقِلّتِهَا وَهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَفِي الرّقَابِ وَابْنِ السّبِيلِ.
وَالثّانِي: مَنْ يَأْخُذُ لِمَنْفَعَتِهِ وَهُمْ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَالْغَارِمُونَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَالْغُزَاةُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآخِذُ مُحْتَاجًا وَلَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا سَهْمَ لَهُ فِي الزّكَاةِ.